خلاصة الأحكام
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
حديث سجَّله التقسيم ولم يُحلَّل إسناده.
٢٨٣٦ - وَعَن عبد الله بن عَمْرو بن العَاصِي ﵄، عَن النَّبِي ﷺ َ قَالَ: " يحضر الْجُمُعَة ثَلَاثَة نفر: رجل حضرها يَلْغُو فَهُوَ حَظه مِنْهَا، وَرجل حضرها وَيَدْعُو، فَهُوَ رجل دَعَا الله ﷿ إِن شَاءَ أعطَاهُ وَإِن شَاءَ مَنعه، وَرجل حضرها بإنصات وَسُكُون، وَلم يتخط رَقَبَة مُسلم، وَلم يؤذ أحدا، فَهِيَ كَفَّارَة إِلَى الْجُمُعَة الَّتِي تَلِيهَا، وَزِيَادَة ثَلَاثَة أَيَّام " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَاد صَحِيح [١٢٠ / أ] .