خلاصة الأحكام
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
حديث سجَّله التقسيم ولم يُحلَّل إسناده.
٢٣٠٥ - وَعَن يزِيد بن الْأسود، ﵁، قَالَ: شهِدت مَعَ النَّبِي ﷺ َ حجَّته، فَصليت مَعَه صَلَاة الصُّبْح فِي مَسْجِد الْخيف، فَلَمَّا قَضَى صلَاته وانحرف إِذا هُوَ برجلَيْن فِي أُخْرَى الْقَوْم لم يصليا مَعَه. قَالَ: " عليَّ بهما " فجيء بهما ترْعد فرائصهما. قَالَ: " مَا منعكما أَن تصليا مَعنا؟ " فَقَالَا: يَا رَسُول الله، إِنَّا قد كُنَّا صلينَا فِي رحالنا. قَالَ: " فَلَا تفعلا، إِذا صليتما فِي رحالكما ثمَّ أتيتما مَسْجِد جمَاعَة فَصَليَا مَعَهم، فَإِنَّهَا لَكمَا نَافِلَة " رَوَاهُ الثَّلَاثَة.