خلاصة الأحكام
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
حديث سجَّله التقسيم ولم يُحلَّل إسناده.
٢٣٠٠ - وَعَن أبي ذَر، ﵁، قَالَ: قَالَ لي رَسُول الله ﷺ َ: " كَيفَ أَنْت إِذا كَانَت عَلَيْك أُمَرَاء يؤخرون الصَّلَاة عَن وَقتهَا، أَو يُميتون الصَّلَاة عَن وَقتهَا؟ " قلت: فَمَا تَأْمُرنِي قَالَ: " صل الصَّلَاة لوَقْتهَا، فَإِن أدركتها مَعَهم فصل فَإِنَّهَا لَك نَافِلَة " رَوَاهُ مُسلم.