خلاصة الأحكام
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
حديث سجَّله التقسيم ولم يُحلَّل إسناده.
١٩٥٨ - وَعَن أبي ذَر ﵁، قَالَ: صمنا مَعَ رَسُول الله ﷺ َ رَمَضَان فَلم يقم بِنَا شَيْئا من الشَّهْر حَتَّى بَقِي سبع، فَقَامَ بِنَا حَتَّى ذهب ثلث اللَّيْل، فَلَمَّا كَانَت السَّادِسَة فَلم يقم بِنَا، فَلَمَّا كَانَت الْخَامِسَة قَامَ بِنَا حَتَّى ذهب شطر اللَّيْل. فَقلت: يَا رَسُول الله، لَو نفلتنا قيام هَذِه اللَّيْلَة؟ فَقَالَ: " إِن الرجل إِذا صَلَّى مَعَ الإِمَام حَتَّى ينْصَرف حسبت لَهُ قيام لَيْلَة " فَلَمَّا كَانَت الرَّابِعَة لم يقم، فَلَمَّا كَانَت الثَّالِثَة جمع أَهله، ونساءه، وَالنَّاس، فَقَامَ بِنَا حَتَّى خشينا أَن يفوتنا الْفَلاح. قَالَ الرَّاوِي، قلت: وَمَا الْفَلاح؟ قَالَ: السّحُور، ثمَّ لم يقم بِنَا بَقِيَّة الشَّهْر. رَوَاهُ الثَّلَاثَة.