خلاصة الأحكام
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
حديث سجَّله التقسيم ولم يُحلَّل إسناده.
١٧٤١ - وَعَن أبي هُرَيْرَة مَرْفُوع: " إِذا صَلَّى أحدكُم فليجعل تِلْقَاء وَجهه شَيْئا، فَإِن لم يجد فلينصب عَصا، فَإِن لم يكن مَعَه عَصا فليخط خطا، ثمَّ لَا يضرّهُ مَا مر أَمَامه " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَابْن ماجة، قَالَ الْحفاظ: " هُوَ ضَعِيف لاضطرابه ".