خلاصة الأحكام
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
حديث سجَّله التقسيم ولم يُحلَّل إسناده.
١٥٦٤ - وَحَدِيث عَن أبي هُرَيْرَة مَرْفُوع: " أَيعْجزُ أحدكُم أَن يتَقَدَّم أَو يتَأَخَّر، أَو عَن يَمِينه، أَو شِمَاله فِي الصَّلَاة، يَعْنِي النَّافِلَة " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَاتَّفَقُوا عَلَى ضعفه.