خلاصة الأحكام
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
حديث سجَّله التقسيم ولم يُحلَّل إسناده.
١٢٩٦ - وَعَن رِفَاعَة بن رَافع: أَن النَّبِي ﷺ َ قَالَ للمسيء صلَاته: " إِنَّهَا لَا تتمّ صَلَاة أحدكُم حَتَّى يسبغ الْوضُوء " وَذكر صفة الصَّلَاة إِلَى أَن قَالَ: " ثمَّ يكبِّر فليسجد، فَيمكن وَجهه "، وَرُبمَا قَالَ: " جَبهته من [٤٤ / أ] الأَرْض " وَذكر تَمام صفة الصَّلَاة. ثمَّ قَالَ: " لَا تتمّ صَلَاة أحدكُم حَتَّى يفعل ذَلِك " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَادَيْنِ صَحِيحَيْنِ.