خلاصة الأحكام
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
حديث سجَّله التقسيم ولم يُحلَّل إسناده.
٢٧٢ - وَعَن ابْن عمر أَنه كَانَ يَقُول: " قبْلَة الرجل امْرَأَته وجسه بِيَدِهِ من الْمُلَامسَة، فَمن قبل امْرَأَته أَو جسها بِيَدِهِ، فَعَلَيهِ الْوضُوء " صَحِيح، رَوَاهُ مَالك وَغَيره.