جامع الأحاديث
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
حديث سجَّله التقسيم ولم يُحلَّل إسناده.
٢٧٣٩٦- عن عروة: أن أبا بكر وعمر كانا يقدمان وهما مهلان بالحج فلا يحل منهما حرام إلى يوم النحر (ابن أبى شيبة) [كنز العمال ١٢٨٨٢] أخرجه ابن أبى شيبة (٣/٣٨١، رقم ١٥١٣١) .