جامع الأحاديث
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
حديث سجَّله التقسيم ولم يُحلَّل إسناده.
٢١٥٧٥- من أنفق نفقة على نفسه فهى صدقة وعلى امرأته وعلى ولده (الطبرانى عن أبى أمامة) أخرجه الطبرانى (٨/٢٣٩، رقم ٧٩٣٢) . وأخرجه أيضًا: ابن عدى (٢/٧، ترجمة ٢٤٥ بشر بن نمير القشيرى) و قال: عامة ما يرويه لا يتابع عليه وهو ضعيف كما ذكروه.