جامع الأحاديث
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
حديث سجَّله التقسيم ولم يُحلَّل إسناده.
٢٤٣٣- إذا قال الرجل لامرأته أنت طالق إن شاء الله لم تطلق وإذا قال لعبده أنت حر إن شاء الله فإنه حر (الديلمى عن معاذ) أخرجه الديلمى (١/٢٨٨، رقم ١١٢٩) . وللحديث أطراف أخرى منها: "من قال لامرأته أنت طالق".