السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
حديث سجَّله التقسيم ولم يُحلَّل إسناده.
٥٥٢٤ - عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ قال: "الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تُستأذن في نفسها، وإذنها صماتها" (¬٧). (وفي لفظ (¬١): "الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر، وإذنها سكوتها". وفي لفظ (¬٢): "الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر يستأذنها أبوها في نفسها، وإذنها صماتها") (¬٣) - وربما قال: "وصمتها إقرارها". رواه مسلم بهذه الألفاظ. وفي لفظ للإمام أحمد (¬٤) والنسائي (¬٥): "واليتيمة تُستأذن (¬٦) في نفسها". ولأبي داود (¬٧) -واللفظ له- والنسائي (¬٨): "ليس للولي مع الثيب أمر، واليتيمة تُستأمر وصمتها إقرارها".