السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
حديث سجَّله التقسيم ولم يُحلَّل إسناده.

٤٧٣٠ - عن جابر بن عبد الله قال: "نهى رسول الله ﷺ عن المخابرة والمحاقلة، وعن المزابنة، وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، وأن لا يباع (إلا) (¬٣) بالدينار والدرهم إلا العرايا (¬٤) ". رواه خ (¬٥) -وهذا لفظه- ومسلم (¬٦). وفي لفظ له (¬٧): "أن رسول الله ﷺ نهى عن المخابرة والمحاقلة وعن المزابنة، وعن بيع الثمرة حتى تطعم، ولا تباع (إلا) (¬٨) بالدرهم والدينار إلا العرايا. قال عطاء: فسر لنا جابر فقال: أما المخابرة فالأرض البيضاء يدفعها الرجل إلى الرجل فينفق فيها ثم يأخذ من الثمر، وزعم أن المزابنة بيع الرطب في النخل بالتمر كيلاً، والمحاقلة في الزرع على نحو ذلك يبيع الزرع القائم بالحب كيلاً". وفي لفظ له (¬١) أيضًا قال: "نهى رسول الله ﷺ عن كرى الأرض، وعن بيعها السنين". ولهما (¬٢): "نهى النبي ﷺ عن بيع الثمرة حتى تطيب". ولمسلم (¬٣) أيضًا: "أن رسول الله ﷺ نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة، وأن يشترى النخل حتى تشقه. والإشقاه أن يحمر أو يصفر أو يؤكل منه شيء، والمحاقلة أن يباع الحقل بكيل من الطعام معلوم، والمزابنة أن يباع النخل بأوساق من التمر، والمخابرة الثلث والربع وأشباه ذلك. قال زيد -هو ابن أبي أنيسة-: قلت لعطاء بن أبي رباح: أسمعت جابر بن عبد الله يذكر هذا عن رسول الله ﷺ؟ قال: نعم". وفي لفظ له (¬٤) أيضًا "نهى رسول الله ﷺ عن المحاقلة والمزابنة والمعاومة، والمخابرة -قال أحدهما: بيع السنين (¬٥) هي المعاومة- وعن الثنيا، ورخص في العرايا".

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.