السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
حديث سجَّله التقسيم ولم يُحلَّل إسناده.
٤٧٢٨ - عن ابن عمر قال: "نهى رسول الله ﷺ عن المزابنة أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلاً بتمر كيلاً، وإن كان كرمًا أن يبيعه بزبيب كيلاً، وإن كان زرعًا أن يبيعه بكيل طعام، نهى عن ذلك كله". رواه البخاري (¬٤) ومسلم (¬٥) وعنده: "وإن كان زرعًا وفي لفظ له: "أو كان زرعًا" وفي لفظ له (¬٦): "وعن كل ثمر بخرصه". وللبخاري (¬٧): "والمزابنة بيع الثمر بكيل (إن) (¬٨) زاد فلي، وإن نقص فعلي" ولمسلم (¬٩): "والمزابنة أن يباع ما في رءوس النخل بتمر بكيل مسمى (إن زاد فلي، وإن نقص فعلي) (¬١٠) ".