السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
حديث سجَّله التقسيم ولم يُحلَّل إسناده.
٤٣٥٠ - عن أبي شهاب -هو موسى بن نافع- قال: "قدمت متمتعًا مكة بعمرة، ودخلنا قبل التروية بثلاثة أيام، فقال لي أناس من أهل مكة: تصير (الآن) (¬١) حجتك مكية (¬٢). فدخلت على عطاء أستفتيه، فقال: حدثني جابر بن عبد الله أنه حج مع رسول الله ﷺ يوم ساق البدن معه، وقد أهلوا بالحج مفردًا، فقال لهم: أحلوا من إحرامكم بطواف بالبيت وبين الصفا والمروة وقصروا، ثم أقيموا حلالاً حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج، واجعلوا التي قدمتم بها متعة. فقالوا: كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج؟ فقال: افعلوا ما أمرتكم به؛ فلولا أني سقت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم، ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محله. ففعلوا". رواه خ (¬٣) -وهذا لفظه- م (¬٤). (قال أبو عبد الله -يعني: البخاري-: أبو شهاب ليس له (حديث مسنداً (¬٥) إلا هذا) (¬٦).