السنن الصغير للبيهقي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
حديث سجَّله التقسيم ولم يُحلَّل إسناده.
٢٨٣١ - وَرُوِّينَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ قَتَلَ عُصْفُورًا فَمَا فَوْقَهَا بِغَيْرِ حَقِّهَا سَأَلَهُ اللَّهُ ﷿ عَنْ قَتْلِهِ» قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا حَقُّهَا؟ قَالَ: أَنْ تَذْبَحُهَا، فَتَأْكُلَهَا، وَلَا تَقْطَعْ رَأْسَهَا، فَتَرْمِي بِهَا " أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، نا أَبُو الْعَبَّاسِ، نا الرَّبِيعُ، نا الشَّافِعِيُّ، نا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ صُهَيْبٍ، مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، فَذَكَرَهُ قَالَ الشَّيْخُ: وَعَلَى هَذَا لَا يُقْصَدُ نِسَاءُ الْمُشْرِكِينَ وَوِلْدَانُهُمْ بِالْقَتْلِ، وَإِنْ صَارُوا مَقْتُولِينَ فِي التَّبْيِيتِ مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ، فَلَا بَأْسَ