٣٠٢٥ - عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، ح عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ،. وَكَذَلِكَ حَكَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ الْمُنْذِرِ " فِي الْخِلَافِيَّاتِ، وَصَارَ إِلَيْهِ إِذْ هُوَ أَقَلُّ مَا قِيلَ فِي أَسْنَانِ الْإِبِلِ، وَمَنْ رَغِبَ عَنِ الْقَوْلِ بِهِ احْتَجَّ بِمَا رُوِّينَا فِي حَدِيثِ الْقَسَامَةِ مِنْ أَنِّ النَّبِيَّ ﷺ وَدَاهُ بِمِائَةٍ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ، وَلَا مَدْخَلَ لِبَنِي الْمَخَاضِ فِي إِبِلِ الصَّدَقَةِ، وَدَعْوَاهُمْ فِي حَدِيثِ الْقَسَامَةِ، وَإِنْ كَانَتْ فِي قَتْلِ الْعَمْدِ فَحِينَ لَمْ تَثْبُتْ دَعْوَاهُمْ وَدَاهُ النَّبِيُّ ﷺ بِدِيَةِ الْخَطَأِ مُتَبَرِّعًا بِذَلِكَ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ، وَلَا مَدْخَلَ لِبَنِي الْمَخَاضِ فِي أُصُولِ الصَّدَقَاتِ، وَلَمْ يَدِه بِدِيَةِ الْعَمْدِ فَقَدْ قَالَ: مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ، وَلَا مَدْخَلَ لِلْخَلِفَاتِ الَّتِي تَجِبُ فِي الْعَمْدِ فِي أُصُولِ الصَّدَقَاتِ " وَعُلِّلَ حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ بِأَنَّهُ مُنْقَطِعٌ لِأَنَّ رِوَايَةَ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَلْقَمَةَ مُرْسَلًا ٣٠٢٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْمَالِينِيُّ، نا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ الْحَافِظُ، نا أَبُو عَرُوبَةَ، وَيَحْيَى بْنُ صَاعِدٍ، قَالَا: نا بُنْدَارٌ، نا أُمَيَّةُ بْنُ خَالِدٍ، نا شُعْبَةُ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي إِسْحَاقَ فَقَالَ رَجُلٌ لِأَبِي إِسْحَاقَ: إِنَّ شُعْبَةَ يَقُولُ: " إِنَّكَ لَمْ ⦗٢٣٥⦘ تَسْمَعْ مِنْ عَلْقَمَةَ شَيْئًا فَقَالَ: صَدَقَ