السنن الصغير للبيهقي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
حديث سجَّله التقسيم ولم يُحلَّل إسناده.
٢٧٨٢ - وَكَانَ الشَّافِعِيُّ يَذْهَبُ إِلَى ظَاهِرِ مَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ، ثُمَّ رَجَعَ عَنْهُ فِي الْجَدِيدِ، وَ قَالَ: «يَحْتَمِلُ قَوْلُ عُمَرَ أَنْ يَكُونَ فِي الْمَرْأَةِ، قَدْ بَلَغَتِ مِنَ السِّنِّ الَّتِي مَنْ بَلَغَهَا مِنْ نِسَائِهَا يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ فَلَا يَكُونُ مُخَالِفًا لِقَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَفِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ فِي جَامِعِ الثَّوْرِيِّ» عَنْ حَمَّادٍ، وَالْأَعْمَشِ، وَمَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، كَمَا مَضَى ذِكْرُهُ