السنن الصغير للبيهقي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
حديث سجَّله التقسيم ولم يُحلَّل إسناده.
١٩٨٤ - وَفِي رِوَايَةِ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ⦗٢٧٧⦘ بِقَتْلِ الْكِلَابِ إِلَّا كَلْبَ مَاشِيَةٍ أَوْ صَيْدٍ» فَقِيلَ لِابْنِ عُمَرَ: إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: أَوْ كَلْبَ زَرْعٍ، فَقَالَ: إِنَّ لِأَبِي هُرَيْرَةَ زَرْعًا. وَالْمَعْنَى فِيهِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ، أَنَّهُ إِذَا كَانَ صَاحِبَ زَرْعٍ كَانَ أَكْثَرَ عِنَايَةٍ بِحِفْظِهِ، ثُمَّ إِنَّ ابْنَ عُمَرَ رَوَاهُ فِيمَا اسْتَثْنَى مِنْ هَذَا الْخَبَرِ فِي رِوَايَةِ أَبِي الْحَكَمِ عِمْرَانَ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْهُ