السنن الصغير للبيهقي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
حديث سجَّله التقسيم ولم يُحلَّل إسناده.
٩٠٦ - فَإِنْ مَرَّ إِنْسَانٌ بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُوَ يُصَلَّى فَقَدْ قَالَ أَبُو ذَرٍّ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «يَقْطَعُ صَلَاةَ الرَّجُلِ إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ الْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ وَالْكَلْبُ الْأَسْوَدُ» وَالْمُرَادُ بِهَا عِنْدَ أَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ قَطْعُ الْخُشُوعِ فِيهَا وَالْإِقْبَالُ عَلَيْهَا