السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
حديث سجَّله التقسيم ولم يُحلَّل إسناده.
٧٦٢١ - وَرُوِّينَا عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ زَكَاةِ مَالِ الْغَائِبِ، فَقَالَ: " أَدِّ عَنِ الْغَائِبِ مِنَ الْمَالِ كَمَا تُؤَدِّي عَنِ الشَّاهِدِ "، فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ: إِذًا يَهْلِكُ الْمَالُ، فَقَالَ: " هَلَاكُ الْمَالِ خَيْرٌ مِنْ هَلَاكِ الدَّيْنِ ". وَهَذَا فِيمَا أَنْبَأَنِي أَبُو عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَمِّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ عَنْ ثَوْرٍ