السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
حديث سجَّله التقسيم ولم يُحلَّل إسناده.
٦٥٧٢ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، وَأَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي قَالَا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، ثنا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ الْوَلِيدِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ ﵂ عَنْ مَوْتِ الْفُجَاءَةِ، أَيُكْرَهُ؟. قَالَتْ: لِأِيِّ شَيْءٍ يُكْرَهُ؟ سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: " رَاحَةٌ لِلْمُؤْمِنِ، وَأَخْذُ أَسَفٍ لِلْفَاجِرِ ". وَرَوَاهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ مَوْقُوفًا عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا