٣١٥٠ - وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَبَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ جَمِيعًا، عَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ: " صَلَّيْتُ خَلْفَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﵁ فَقَنَتَ بَعْدَ الرُّكُوعِ وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَجَهَرَ بِالدُّعَاءِ " قَالَ قَتَادَةُ: وَكَانَ الْحَسَنُ يَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ وَهَذَا عَنْ عُمَرَ ﵁ صَحِيحٌ وَرُوِي عَنْ عَلِيٍّ ﵁ بِإِسْنَادٍ فِيهِ ضَعْفٌ وَرُوِي عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ ﵄ فِي قُنُوتِ الْوِتْرِ قَالَ الشَّيْخُ ﵀: فَأَمَّا مَسْحُ الْيَدَيْنِ بِالْوَجْهِ عِنْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الدُّعَاءِ فَلَسْتُ أَحْفَظُهُ، عَنْ أَحَدٍ مِنَ ⦗٣٠١⦘ السَّلَفِ فِي دُعَاءِ الْقُنُوتِ وَإِنْ كَانَ يُرْوى عَنْ بَعْضِهِمْ فِي الدُّعَاءِ خَارِجَ الصَّلَاةِ وَقَدْ رُوِيَ فِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ حَدِيثٌ فِيهِ ضَعْفٌ، وَهُوَ مُسْتَعْمَلٌ عِنْدَ بَعْضِهِمْ خَارِجَ الصَّلَاةِ، وَأَمَّا فِي الصَّلَاةِ فَهُوَ عَمَلٌ لَمْ يَثْبُتَ بِخَبَرٍ صَحِيحٍ وَلَا أَثَرٍ ثَابِتٍ وَلَا قِيَاسٍ، فَالْأُولَى أَنْ لَا يَفْعَلَهُ وَيَقْتَصِرَ عَلَى مَا فَعَلَهُ السَّلَفُ ﵃، مِنْ رَفْعِ الْيَدَيْنِ دُونَ مَسْحِهِمَا بِالْوَجْهِ فِي الصَّلَاةِ وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ