مصنف عبد الرزاق الصنعاني ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
حديث سجَّله التقسيم ولم يُحلَّل إسناده.
١٩٧٤٩- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَن بُسْرِ بْنِ سَعيدٍ، قَالَ: قَالَ عُثْمَانُ بن عَفَّانَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لاَ يَحِلُّ دَمُ المُسْلِمِ، إِلاَّ بِإحْدَى ثَلاَثٍ (١) ، إِلاَّ أَنْ يَزْنِيَ وَقَدْ أُحْصِنَ فَيُرْجَمَ، أَوْ يَقْتُلَ إِنْسَانًا فَيُقْتَلَ، أَوْ يَكْفُرَ بَعْدَ إِسْلاَمِهِ فَيُقْتَلَ.