جامع الأصول
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
حديث سجَّله التقسيم ولم يُحلَّل إسناده.
٤٩٨٩ - (د) عقبة بن عامر ﵁: «أن رسول الله ﷺ قال لرجل: أتَرْضَى أنْ أُزَوِّجكَ من فلانة؟ قال: نعم. وقال للمرأة: أتَرْضَي أن أُزَوِّجَكِ فلاناً؟ قالت: نعم. فزوَّج أحدَهما صاحبَه، فدخل بها الرجل، ولم يَفْرِِضْ لها صَدَاقاً، ولم يُعطها شيئاً، وكان مَن شهد الحديبية له سَهْم بخيبر، فلما حضرتْه الوفاةُ قال: إن رسول الله ﷺ زوَّجني فلانة - يعني: امرأتَه - ولم أفرِضْ لها صداقاً، ولم أُعْطِها شيئاً، وإني أُشهدكم: أني قد أعطيتُها من صداقها سهمي بخيبرَ، فأخذَتْه، فباعته بعدَ موته بمائة ألف» . زاد أحد رواته في أول هذا الحديث قال: قال رسول الله ﷺ: «خيرُ النكاح أيْسَرهُ» قال: «وقال رسول الله ﷺ لرجل ... » ثم ساق معناه» أخرجه أبو داود (١) .