جامع الأصول
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
حديث سجَّله التقسيم ولم يُحلَّل إسناده.
٢٦٦٧ - (ت د س) علي بن أبي طالب ﵁: قال: قال رسول الله ﷺ: «قد عَفَوْتُ عَنِ الخيل والرقيق، فهاتوا صدقةَ الرِّقَة: من كلِّ أربعين درهماً: درهمٌ، وليس في تسعين ومائة شيءٌ، فإذا بلغت مائتين، ففيها خمسة دراهم» . هذه رواية الترمذي، وأبي داود، وقال أَبو داود: وقد جعله بعضهم موقوفاً على علي. وأخرجه النسائي، قال: «قد عفوت عن الخيل والرَّقيق، فأدُّوا زكاة أَموالكم: من كل مائتين خمسة» . وفي أخرى له قال: «قد عفوتُ عن الخيل والرقيق، وليس فيما دون مائتين زكاة» (١) . [شَرْحُ الْغَرِيبِ] (عفوت) : العفو: المحو، ومنه العفو عن الذنب. ⦗٥٨٧⦘ (الرقيق) : اسم يقع على العبيد والإماء.