مسند عمر بن الخطاب للنجاد
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
حديث سجَّله التقسيم ولم يُحلَّل إسناده.
٦ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، كَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ: «يُرْجِعُهَا ثُمَّ يُمْسِكُهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ فَإِذَا طَهُرَتْ طَلَّقَهَا إِنْ شَاءَ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا، وَإِنْ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ فَقَدْ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُرَاجِعَهَا، وَأَمَّا إِنْ طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ ثَلَاثًا، فَقَدْ بَانَتْ مِنْكَ امْرَأَتُكَ، وَعَصَيْتَ رَبَّكَ»