مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
حديث سجَّله التقسيم ولم يُحلَّل إسناده.
٥٥٢٧ - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قثنا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَجُلٍ دَارٌ أَوْ رِبَاعٌ، فَلَا يَبِيعُ نَصِيبَهُ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ شَرِيكَهُ، فَإِنْ أَخَذَهُ بِالثَّمَنِ وَإِلَّا بَاعَهُ» رَوَاهُ وَكِيعٌ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ