مصنف عبد الرزاق الصنعاني ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
حديث سجَّله التقسيم ولم يُحلَّل إسناده.
١٧٤١٣- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: إِذَا كَانَ وَرَثَتُهُ قَلِيلاً وَمَالُهُ كَثِيرًا، فَلاَ بَأْسَ أَنْ يَبْلُغَ الثُّلُثَ فِي وَصِيَّتِهِ، فَإِنْ كَانَ مَالُهُ قَلِيلاً وَوَرَثَتُهُ كَثِيرًا فَلاَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَبْلُغَ الثُّلُثَ.