١٧١٧٠ - عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي امْرَأَةٍ تُوُفِّيَتْ، وَتَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأُمَّهَا، وَإِخْوَتَهَا مِنْ أُمِّهَا، وَأُخْتَهَا مِنْ أُمِّهَا وَأَبِيهَا: لأُمِّهَا السُّدُسُ، وَلِزَوْجِهَا الشَّطْرُ، وَالثُّلُثُ بَيْنَ الإِخْوَةِ مِنَ الأُمِّ وَالأُخْتِ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ، وَأَنَّ عُمَرَ بن الْخَطَّابِ كَانَ يَقُولُ: أَلْقُوا أَبَاهَا فِي الرِّيحِ، أَمَّا الأُخْتُ لِلأَبِ وَالأُمِّ، فَإِنَّهَا لاَ تَرِثُ بِهِ، وَإِنَّمَا وَرِثَتْ مَعَ الإِخْوَةِ، مِنْ أَجْلِ أَنَّهَا ابْنَةُ أُمِّهِمْ، فَإِنْ كَانَ مَعَ الإِخْوَةِ لِلأُمِّ أُخْتٌ مِنْ أَبٍ (١) ، فَلاَ شَيْءَ لَهَا، قُلْتُ: فَكَيْفَ يَقْتَسِمُونَ الثُّلُثَ؟ قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ: لاَ أَجِدُ إِلاَّ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ، قَالَ ابْنُ طَاوُوسٍ: فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ.