مصنف عبد الرزاق الصنعاني ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
حديث سجَّله التقسيم ولم يُحلَّل إسناده.
١٦٧٨٥ - عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَن جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الأَسْوَدِ، أَنَّ شُرَيْحًا كَانَ يَقْضِي إِذَا كَانَ الأَبُ مَمْلُوكًا وَالأُمُّ حُرَّةٌ، وَلَهَا أَوْلاَدٌ، قَضَى أَنَّ وَلاَءَ مَا وَلَدَتْ مِنْ زَوجِهَا مَمْلُوكًا لِمَوْلَى الأُمِّ، وَأَنَّهُ وَقَعَ يَوْمَئِذٍ فَلاَ يَنْتَقِلُ حَتَّى حَدَّثَهُ الأَسْوَدُ بن يَزِيدَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: يَجُرُّ الأَبُ الْوَلاَءَ إِذَا أُعْتِقَ الأَبُ، فَقَضَى بِهِ شُرَيْحٌ بَعْدُ.