مصنف عبد الرزاق الصنعاني ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
حديث سجَّله التقسيم ولم يُحلَّل إسناده.
١٦٦٩٢- عبد الرزاق، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَن حَمَّادٍ، عَن إِبرَاهِيمَ، قَالَ: لَوْ أَنَّ رَجُلاً الْتَقَطَ وَلَدَ زِنًا، فَأَرَادَ أَنْ يُنْفِقَ عَلَيْهِ، وَيَكُونَ لَهُ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَلْيُشْهِدْ، وَإِنْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يَحْتَسِبَ عَلَيْهِ فَلاَ يُشْهِدْ، قَالَ أَبو حَنِيفَةَ: أَقُولُ أَنَا: لَيْسَ بِشَيْءٍ، إِلاَّ أَنْ يَفْرِضَهُ لَهُ عَلَيْهِ السُّلْطَانُ.