مصنف عبد الرزاق الصنعاني ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
حديث سجَّله التقسيم ولم يُحلَّل إسناده.
١٦٦٥٥- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: وَهَبْتُ وَلاَءَ مَوْلاَيَ، أَيَجُوزُ؟ قَالَ: لاَ، مَرَّتَيْنِ تَتْرَى، وَقَدْ سَمِعْتُهُ قَبْلَهَا بِحِينٍ يَقُولُ: لاَ بَأْسَ أَنْ يَهَبَ وَلاَءَ مَوْلاَهُ، قَالَ: قُلْتُ: فَمَا يُخَالِفُ بَيْنَ أَنْ يَأْذَنَ لَهُ أَنْ يَتَوَلَّى مَنْ شَاءَ فَقَدْ وَهَبَ وَلاَءَهُ لَهُ، وَوَهَبَ وَلاَءَهُ لآخَرَ وَكُلُّ هِبَةٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَوَلَّى مَوْلَى قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ لاَ صَرْفَ عَنْهَا وَلاَ عَدْلَ.