الآثار لمحمد بن الحسن ط_أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 1:أبو حنيفة عن حماد بن سلمة البصري عن سعيد بن جبير الأسدي عن عبد الله بن عمر العدوي عن إذا جامع بعد ما يفيض من عرفات فعليه دم, ويقضي ما بقي من حجه, وعليه الحج من قابل
الإسناد 2:محمد: ولسنا نأخذ بهذا القول والقول ما عن فيه ابن عباس رضي الله عنهما ٣٤٦ - محمد عن أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن من قبل وهو محرم فعليه دم
محمد: وبه نأخذ إذا قبل بشهوة. وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.