الآثار لمحمد بن الحسن ط_أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
محمد عن أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم
محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى, وإنما عليه أن يتصدق من ماله بأموال الزكاة: الذهب, والفضة, والمتاع للتجارة, والإبل, والبقر, والغنم السائمة, فأما المتاع, والرقيق, والدور وغير ذلك مما ليس للتجارة فليس عليه أن يتصدق به إلا أن يكون عناه في يمينه.