الآثار لمحمد بن الحسن ط_أخرى

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
الآثار لمحمد بن الحسن ط_أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم

محمد: وبهذا كله كان يأخذ أبو حنيفة, وأما في قولنا فليس في الزيادة على الأربعين شيء حتى تبلغ البقر ستين, فإذا بلغت ستين كان فيها تبيعان أو تبيعتان, والتبيع: الجذع الحولي, والمسنة الثنية فصاعدا.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.