الآثار لمحمد بن الحسن ط_أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو حنيفة عن عمر بن جبير
محمد: وبه نأخذ, أعطي من الزكاة ما بينه وبين المئتين, ولا يبلغ بها المئتين, إلا ان يكون مغرما فيعطى قدر دينه, وفضل مئتي درهم إلا قليلا, وهذا قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.