الآثار لمحمد بن الحسن ط_أخرى

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
الآثار لمحمد بن الحسن ط_أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم

محمد: و بهذا كان يأخذ أبو حنيفة, وأما في قولنا فليس في الخضر صدقة, والخضر: البقول والرطاب, وما لم يكن له ثمرة باقية نحو: البطيخ, والقثاء, والخيار. وما كان من الحنطة, والشعير, والتمر, والزبيب, وأشباه ذلك فليس فيه صدقة حتى يبلغ خمسة أوساق, والوسق ستون صاعا, والصاع القفيز الحجاجي وربع الهاشمي, وهو ثمانية أرطال. #٣١٢#

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.