الآثار لمحمد بن الحسن ط_أخرى

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
الآثار لمحمد بن الحسن ط_أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم

٢٩٢ - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: ليس في أقل من عشرين مثقالا من الذهب زكاة, فإذا كان الذهب عشرين مثقالا ففيها نصف مثقال, فما زاد فبحساب ذلك, وليس فيما دون المئتي درهم صدقة, فإذا بلغت الورق مئتي درهم ففيها خمسة دراهم, فما زاد فبحساب ذلك. #٣٠٠# قال محمد: وبهذا كله نأخذ, وكان أبو حنيفة يأخذ بذلك كله, إلا في خصلة واحدة, فما زاد على المئتي درهم فليس في الزيادة شيء حتى تبلغ أربعين درهما, فيكون فيها درهم, فما زاد على العشرين مثقالا من الذهب فليس فيه شيء حتى يبلغ أربع مثاقيل, فيكون فيه بحساب ذلك.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.