مسند أبي عوانة-الخضري
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
Muhammad bin Ishaq al-Saghani عن عارم (ح عن يوسف القاضي عن سليمان بن حرب الواشحي عن حماد بن زيد الأزدي عن أيوب السختياني عن نافع مولى ابن عمر عن عبد الله بن عمر العدوي
لَمْ يُوصِ شيئًا إلى أحد , والدليل على أنه لم يوص في المال ، لأنه لم يترك شيئًا من الأموال ميراثًا ، وبيان الخبر المبين أنه أوصى بما وجب عليه ، والدليل على أن من ليس له شيء يوصي فيه يجب عليه أن يوصي بالقول بما يجب عليهم ، وبإخراج ما في عنقه من شهادة وغيرها.