مسند أبي عوانة-الخضري
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أَنْ يُوصِيَ فِيهِ , والدليل على إباحة تركها لمن لا تجب عليه الوصية في ماله بأداء دَيْنٍ أو تَبِعَةٍ أو غيرها ، ولا يريد أن يوصي منها بصدقة.
أَنْ يُوصِيَ فِيهِ , والدليل على إباحة تركها لمن لا تجب عليه الوصية في ماله بأداء دَيْنٍ أو تَبِعَةٍ أو غيرها ، ولا يريد أن يوصي منها بصدقة.