سنن الدارمي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
مَالِكٌ: وَالشِّغَارُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ الْآخَرَ ابْنَتَهُ، عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الْآخَرُ ابْنَتَهُ بِغَيْرِ صَدَاقٍ، قِيلَ لِأَبِي مُحَمَّدٍ: تَرَى بَيْنَهُمَا نِكَاحًا، قَالَ: لَا يُعْجِبُنِي[تعليق المحقق] إسناده قوي وهو عند مالك في النكاح