مسند أبي عوانة-الخضري
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
جَارَهُ إِذَا سَأَلَهُ أَنْ يَضَعَ خَشَبَةً في جداره ، أو يغرزها فيه , والدليل على أنه له منعه إذا كان أكبر منها من بناءٍ وغيره ، وبيان عرض الطريق إذا اختلف الشركاء فيه ، والدليل على أنهم إن اتفقوا على أقل منه جاز ذلك.