مسند أبي عوانة-الخضري
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شِرْكٍ فِي رَبْعَةٍ ، أَوْ حَائِطٍ ، وَلا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ ، حَتَّى يَعْرِضَ عَلَى صَاحِبِهِ ، إِنْ شَاءَ أَخَذَ ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ ، فَإِنْ بَاعَ فَشَرِيكُهُ أَحَقُّ بِهِ حَتَّى يُؤْذِنَهُ. ٨٦- بَيَانُ عُقُوبَةِ مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنَ الأَرْضِ ظُلْمًا , والدليل على أنه يدخل في ذلك مَنْ لا يكون له شفعة في أرض فيأخذها بعلَّة الشفعة ، وكذلك مَنْ ذهب بشفعةِ شفيعٍ ظلمًا.