مسند أبي عوانة-الخضري
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٥٣٥٨- حَدَّثَنَا أَبُو يُوسُفَ الْقَلُوسِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، بِإِسْنَادِهِ سَمِعْتُ عُمَرَ ، يَقُولُ : قَاتَلَ اللَّهُ سَمُرَةَ يَبِيعُ الْخَمْرَ ، وَقَدْ سَمِعَ قَوْلَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم فِي الْيَهُودِ : إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْهِمُ الشُّحُومَ فَبَاعُوهَا ، وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكْلَ شَيْءٍ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَهُ. قَالَ لَنَا الْفِرْيَابِيُّ الْقَاضِي : إِنَّمَا كَانَ يَأْخُذُهُ سَمُرَةُ فِي الْجِزْيَةِ لِيَبِيعَهُ ، لَيْسَ بِأَنَّهُ اسْتَحَلَّ بَيْعَهُ.