مسند أبي عوانة-الخضري
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
Muhammad bin Ishaq al-Saghani عن Abu Nasr al-Tamar عن حماد بن سلمة البصري عن أبي الزبير ، بمثله. ٥٦- بيان العلة التي لها نهى
عَنْ بيع الماء , والدليل على أن الأرض إذا أُكريت مع الماء أو بيعت مع الماء أنهما مفسوخان ، وعلى أن الماء بيعه محظور ، وأن الكراء معناه معنى البيع.