مسند أبي عوانة-الخضري

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مسند أبي عوانة-الخضري
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
Muhammad bin Ishaq al-Saghani عن Abu Nasr al-Tamar عن حماد بن سلمة البصري عن أبي الزبير ، بمثله. ٥٦- بيان العلة التي لها نهى

عَنْ بيع الماء , والدليل على أن الأرض إذا أُكريت مع الماء أو بيعت مع الماء أنهما مفسوخان ، وعلى أن الماء بيعه محظور ، وأن الكراء معناه معنى البيع.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.