مسند أبي عوانة-الخضري
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
إِذَا أَفْلَسَ الرَّجُلُ ، فَوَجَدَ رَجُلٌ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ ، أَوْ قَالَ : سِلْعَتَهُ ، مِثْلَهُ وَقَالا : فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنَ الْغُرَمَاءِ. ٤٩- باب ذكر الخبر الدال على أن الرجل إذا باع من رجل سلعة فوجده مفلسًا كان له نقض بيعها وأخذها منه ما كره المشتري فعله أو لم يكره.