مسند أبي عوانة-الخضري
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٥٠٨٠- حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : أَنْبَأَنَا الشَّافِعِيُّ ، قَالَ : أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم نَهَى عَنِ الْمُخَابَرَةِ ، وَالْمُحَاقَلَةِ ، وَالْمُزَابَنَةِ ، وَالْمُحَاقَلَةُ : أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ الزَّرْعَ بِمِئَةِ فَرَقٍ حِنْطَةً , وَالْمُزَابَنَةُ : أَنْ يَبِيعَ الثَّمَرَةَ فِي رُؤُوسِ النَّخْلِ بِمِئَةِ فَرَقٍ , وَالْمُخَابَرَةُ : كَرْيُ الأَرْضِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ.