مسند أبي عوانة-الخضري
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الميموني عن أحمد بن شبيب عن أبي عن يونس ، بمثله ومن باع نخلا بعد أن تؤبر ، فثمرتها للذي باع إلا أن يشترط المبتاع
الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : الْعَبْدُ لا يَمْلِكُ ، وَتَأَوَّلَ قَوْلَ اللهِ تَعَالَى : {عَبْدًا مَمْلُوكًا لا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ} وَمُشْتَرِيهِ جَائِزٌ لَهُ اشْتِرَاطُ مَالِهِ. ٣٧- بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ النَّاهِي عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ عَلَى النَّخِيلِ وَالْكُرُومِ إِلا بالدنانير والدراهم , والدليل على إباحة بيع الزرع بالدرهم والدينار ، وعلى أن الزرع للباذر.