مسند أبي عوانة-الخضري

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مسند أبي عوانة-الخضري
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 1:العباس بن محمد الدوري عن عبد الرحمن بن غزوان الضبي عن شعبة بن الحجاج العتكي عن أيوب (ح عن محمد بن إبراهيم الخزاعي عن الأسود بن عامر الشامي عن شعبة بن الحجاج العتكي عن أيوب السختياني عن نافع مولى ابن عمر عن عبد الله بن عمر العدوي عن النبي صلى الله عليه وسلم : من اشترى نخلا قد أبرت ، فثمرته للبائع إلا أن يشترط المبتاع

٥٠٦٢- حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ غَزْوَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَيُّوبَ (ح) وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم : مَنِ اشْتَرَى نَخْلا قَدِ أُبِّرَتْ ، فَثَمَرَتُهُ لِلْبَائِعِ إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ . قَالَ الأَسْوَدُ : مَنِ ابْتَاعَ نَخْلاً.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.