مسند أبي عوانة-الخضري
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 1:العباس بن محمد الدوري عن عبد الرحمن بن غزوان الضبي عن شعبة بن الحجاج العتكي عن أيوب (ح عن محمد بن إبراهيم الخزاعي عن الأسود بن عامر الشامي عن شعبة بن الحجاج العتكي عن أيوب السختياني عن نافع مولى ابن عمر عن عبد الله بن عمر العدوي عن النبي صلى الله عليه وسلم : من اشترى نخلا قد أبرت ، فثمرته للبائع إلا أن يشترط المبتاع
الإسناد 2:الأسود : من ابتاع نخلا. ٥٠٦٣ عن Muhammad bin Ishaq al-Saghani عن 'Ubaidullah bin 'Umar al-Qawariri عن حماد بن زيد الأزدي عن أيوب السختياني عن نافع مولى ابن عمر عن عبد الله بن عمر العدوي
٥٠٦٢- حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ غَزْوَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَيُّوبَ (ح) وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم : مَنِ اشْتَرَى نَخْلا قَدِ أُبِّرَتْ ، فَثَمَرَتُهُ لِلْبَائِعِ إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ . قَالَ الأَسْوَدُ : مَنِ ابْتَاعَ نَخْلاً.